أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في
الإقرار كما يأتي ( 2 ) .
[ 24618 ] 13 - قال الصدوق : والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث ،
معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من
الثلث .
[ 24619 ] 14 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) في الوداع ، أنه قال : أيها الناس ، إن الله قد
قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من
الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
[ 24620 ] 15 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( كتب
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 )
قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث .
أقول : هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون
الاستحباب والجواز لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
13 - الفقيه 4 : 144 / 494 .
14 - تحف العقول : 24 .
15 - تفسير العياشي 1 : 77 / 167 .
( 1 ) البقرة 2 : 180 .
( 2 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .