تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإقرار كما يأتي ( 2 ) . [ 24618 ] 13 - قال الصدوق : والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث ، معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث . [ 24619 ] 14 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الوداع ، أنه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . [ 24620 ] 15 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 ) قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث . أقول : هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . 13 - الفقيه 4 : 144 / 494 . 14 - تحف العقول : 24 . 15 - تفسير العياشي 1 : 77 / 167 . ( 1 ) البقرة 2 : 180 . ( 2 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .