13 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد
بعينه فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص .
[ 24080 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان يقول : من يموت وعنده
مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن
مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
بأقل مما أخذ
[ 24081 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل
أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره
بأقل مما أخذ ؟ قال : لا .
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 192 / 851 .
( 1 ) الفقيه 3 : 144 / 636 .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا .
الباب 14
فيه حديث واحد .
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 / 422 .