الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال : جائز .
[ 24613 ] 8 - وبهذا الإسناد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الميت يوصي للبنت بشئ ؟ قال : جائز .
[ 24614 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز .
[ 24615 ] 10 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي
بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز للوارث وصية ؟ قال :
نعم .
[ 24616 ] 11 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لامها : إن
كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها
فهي جاريتها .
[ 24617 ] 12 - وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز
وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) ( 1 ) .
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب
جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن .
هامش
8 - الاستبصار 4 : 127 / 478 .
9 - التهذيب 9 : 199 / 792 .
10 - التهذيب 9 : 199 / 794 ، والاستبصار 4 : 127 / 477 .
11 - التهذيب 9 : 200 / 797 .
12 - التهذيب 9 : 200 / 799 ، والاستبصار 4 : 127 / 479 .
( 1 ) ليس في المصدر .