تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال : جائز . [ 24613 ] 8 - وبهذا الإسناد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشئ ؟ قال : جائز . [ 24614 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز . [ 24615 ] 10 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم . [ 24616 ] 11 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لامها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها . [ 24617 ] 12 - وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) ( 1 ) . قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن .
هامش
8 - الاستبصار 4 : 127 / 478 . 9 - التهذيب 9 : 199 / 792 . 10 - التهذيب 9 : 199 / 794 ، والاستبصار 4 : 127 / 477 . 11 - التهذيب 9 : 200 / 797 . 12 - التهذيب 9 : 200 / 799 ، والاستبصار 4 : 127 / 479 . ( 1 ) ليس في المصدر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 289 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث