[ 24609 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : الوصية للوارث لا بأس بها .
وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
[ 24610 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي
وفضالة ، عن عبد الله بن بكير مثله ( 1 ) .
[ 24611 ] 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن
ميمون مثله ( 1 ) .
[ 24612 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
4 - الكافي 7 : 9 / 3 .
( 1 ) الكافي 7 : 10 / ذيل ح 3 .
5 - الكافي 7 : 10 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 199 / 791 ، والاستبصار 4 : 126 / 476 .
6 - الكافي 7 : 10 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات .
( 1 ) الفقيه 4 : 144 / 495 .
7 - التهذيب 9 : 200 / 798 .