النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلثه ( 1 ) ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل
في وصيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
[ 24605 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو
أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله
ومن ديته كما أوصى .
أقول : وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية ( 1 ) . ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : بثلث ماله .
( 2 ) التهذيب 9 : 193 / 774 .
( 3 ) الفقيه 4 : 169 / 589 .
3 - التهذيب 9 : 207 / 823 .
( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين .
( 2 ) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب موانع الإرث ، وفي
الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .