تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلثه ( 1 ) ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . [ 24605 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . أقول : وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية ( 1 ) . ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : بثلث ماله . ( 2 ) التهذيب 9 : 193 / 774 . ( 3 ) الفقيه 4 : 169 / 589 . 3 - التهذيب 9 : 207 / 823 . ( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين . ( 2 ) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب موانع الإرث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .