تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز . قال ابن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به ( 1 ) . أقول : وقد تقدم ما يدل جواز تجويز الوارث ( 2 ) . 14 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا [ 24603 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، - يعني الموصي - فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله ( 2 ) . [ 24604 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 193 / ذيل حديث 778 ، والاستبصار 4 : 123 / ذيل حديث 467 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 168 / 588 . ( 1 ) التهذيب 9 : 207 / 822 . ( 2 ) الكافي 7 : 63 / 21 . 2 - الكافي 7 : 11 / 7 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب ديات النفس .