11 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في
الثلث ، وبطلت في الزايد إلا أن يجيز الوارث ، وأن
المنجزات مقدمة على الوصية
[ 24580 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أن ردة
بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في
أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى
سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك
انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( عليه السلام )
بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان
جائزا لكم إن شاء الله .
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن إسحاق مثله ( 2 ) .
[ 24581 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن
رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فمن خاف من
هامش
الباب 11
فيه 19 حديثا
1 - الكافي 7 : 10 / 2 .
( 1 ) الأشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الأرض . ( الصحاح - شقص - 3 :
1043 ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 137 / 480 ، والتهذيب 9 : 192 / 772 .
2 - علل الشرائع : 567 / 4 .