تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
11 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث ، وبطلت في الزايد إلا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمة على الوصية [ 24580 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله . ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله ( 2 ) . [ 24581 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فمن خاف من
هامش
الباب 11 فيه 19 حديثا 1 - الكافي 7 : 10 / 2 . ( 1 ) الأشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الأرض . ( الصحاح - شقص - 3 : 1043 ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 137 / 480 ، والتهذيب 9 : 192 / 772 . 2 - علل الشرائع : 567 / 4 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 275 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث