[ 24577 ] 8 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : ما للرجل من
ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير .
[ 24578 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث من أعتق
وعليه دين - قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال :
بلى .
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
[ 24579 ] 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن ( 1 ) ، عن محمد
ابن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : لما أوصى أبو عبد الله ( عليه السلام )
قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من الثلث قال :
ما فعلت ، ولكن بقي
من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
هامش
8 - التهذيب 9 : 242 / 940 .
9 - التهذيب 8 : 233 / 841 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 9 : 194 / 779 .
( 1 ) في المصدر : علي بن الحسين .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ،
وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
( 3 ) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 14 ، وفي الحديث
14 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الآتي .