ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) .
[ 24571 ] 2 - وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ماله
من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
مثله .
[ 24572 ] 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما يقول الناس في
الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟
قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 10 / 1 .
( 4 ) التهذيب 9 : 192 / 771 .
2 - الفقيه 4 : 136 / 473 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر .
( 1 ) الكافي 7 : 11 / 3 .
( 2 ) التهذيب 9 : 191 / 770 ، والاستبصار 4 : 119 / 452 .
3 - الكافي 7 : 55 / 11 .