أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك
شيئا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
هارون ( 1 ) .
10 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل
استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير
الواجب المالي
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بمكة ، وأنه حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون
إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) ( 1 ) أن يجعل وجهه
تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت
به السنة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية
ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 567 / 6 .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 137 / 479 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) علل الشرائع : 566 / 1 .