تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون ( 1 ) . 10 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، وأنه حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) ( 1 ) أن يجعل وجهه تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 567 / 6 . الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 137 / 479 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) علل الشرائع : 566 / 1 .