[ 24552 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني
مولى لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يقال له : أعين ، فاشتكى أياما ثم برأ ثم
مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته
أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما أنه ليس من
أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو
ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 24553 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من لم يوص عند موته
لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وترك
قوله : ممن لا يرثه ( 1 ) .
[ 24554 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ،
عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام )
قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ، تطولت عليك بثلاثة : سترت
عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم
تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا .
هامش
2 - الكافي 7 : 3 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 173 / 705 .
3 - التهذيب 9 : 174 / 708 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 4 : 134 / 466 .
4 - الفقيه 4 : 133 / 461 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .