تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرمي سهم من سهام الإسلام . [ 24527 ] 3 - وعنه ، عن عمان بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ( 1 ) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قول الله عز وجل : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ( 2 ) قال : الرمي . [ 24528 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يحضر الرمي والرهان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 3 - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه [ 24529 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق
هامش
3 - الكافي 5 : 49 / 12 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) في المصدر : الحسن بن طريف . ( 2 ) الأنفال 8 : 60 . 4 - الكافي 5 : 50 / 15 . ( 1 ) تقدم في الباب 58 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 50 / 14 ، وأورده في الحديث 2 من ا لباب 17 من أبواب أحكام الدواب .