ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) .
7 - باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح .
[ 24074 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه
فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنما يفعل
ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله . ( 1 )
8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه .
[ 24075 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن " ميسر . ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
هامش
الفقيه 3 : 144 / 635 . الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 190 / 840 .
( 1 ) الكافي 5 : 241 / 6 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 241 / 8 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) . . . .