بنصيبه من الدار ، قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات .