ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله ( 1 ) .
[ 24512 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض ؟
قال : لا بأس .
[ 24513 ] 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس
أنهما سمعا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صنع ذلك علي ( عليه السلام )
بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي ، وفعلته أنا .
[ 24514 ] 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده
ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك .
[ 24515 ] 5 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا
أعطاه في صحة جاز .
[ 24516 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على
أهلي وولدي فلا بأس .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 144 / 495 .
2 - التهذيب 9 : 199 / 795 .
3 - التهذيب 9 : 199 / ذيل حديث 795 .
4 - التهذيب 9 : 200 / 796 .
5 - التهذيب 9 : 201 / 801 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
6 - قرب الإسناد : 119 .