تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله ( 1 ) . [ 24512 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس . [ 24513 ] 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صنع ذلك علي ( عليه السلام ) بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي ، وفعلته أنا . [ 24514 ] 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك . [ 24515 ] 5 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز . [ 24516 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 144 / 495 . 2 - التهذيب 9 : 199 / 795 . 3 - التهذيب 9 : 199 / ذيل حديث 795 . 4 - التهذيب 9 : 200 / 796 . 5 - التهذيب 9 : 201 / 801 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا . 6 - قرب الإسناد : 119 .