تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه . [ 24510 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها [ 24511 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساءه .
هامش
4 - التهذيب 9 : 158 / 653 ، وفي الاستبصار 4 : 109 / 416 وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 ، 5 ، 6 ، من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 10 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا .