بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في
قيئه .
[ 24510 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
عبد الرحمن ابن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى
صاحبها فليس لك أن ترجع فيها .
وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو
كالراجع في قيئه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في
العطية خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها
[ 24511 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال :
نعم ونساءه .
هامش
4 - التهذيب 9 : 158 / 653 ، وفي الاستبصار 4 : 109 / 416 وذكر ذيله ، وأورد صدره في
الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 ، 5 ، 6 ، من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 10 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا .