أبان ، عن عبد الله بن سليمان ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .
10 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما
استثنى على كراهية
[ 24507 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إن
الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته
حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 24508 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها
من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده .
[ 24509 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
هامش
( 2 ) في التهذيب : عبد الله بن سنان .
( 3 ) التهذيب 9 : 158 / 650 .
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 153 / 625 ، والاستبصار 4 : 108 / 411 .
( 1 ) الكافي 7 : 30 / 4 .
2 - التهذيب 8 : 206 / 729 .
3 - الاستبصار 4 : 109 / 417 .