تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط [ 24504 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 24505 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها . [ 24506 ] 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( 1 ) جميعا ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن
هامش
الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 154 / 632 ، والاستبصار 4 : 108 / 413 . ( 1 ) الكافي 7 : 33 / 19 . 2 - التهذيب 9 : 154 / 633 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .