9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز
الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط
[ 24504 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 24505 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب
الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط
عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا
كان لم يشرط عليه حين وهبها .
[ 24506 ] 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله
بن سليمان ( 1 ) جميعا ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي
يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن
هامش
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 154 / 632 ، والاستبصار 4 : 108 / 413 .
( 1 ) الكافي 7 : 33 / 19 .
2 - التهذيب 9 : 154 / 633 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .