زوجها قال : ليس لها .
[ 24502 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد
في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها .
أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات ( 1 ) .
8 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
[ 24503 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
5 - الفقيه 4 : 272 و 273 / 828 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 ، 153 / 627 ، والاستبصار 4 : 108 / 412 .
( 1 ) الكافي 7 : 32 / 11 .
وتقدم في الباب 19 من أبواب الخيار .
ويأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .