تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
زوجها قال : ليس لها . [ 24502 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها . أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات ( 1 ) . 8 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين [ 24503 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
5 - الفقيه 4 : 272 و 273 / 828 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 ، 153 / 627 ، والاستبصار 4 : 108 / 412 . ( 1 ) الكافي 7 : 32 / 11 . وتقدم في الباب 19 من أبواب الخيار . ويأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .