وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ( 5 ) ، ويأتي ( 6 ) ، والقرينة
أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض .
[ 24499 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي عليك
صدقة ، فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن
شاء فيها .
ورواه الكليني والشيخ أيضا كما مر في الصدقة ( 1 ) .
[ 24500 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه
في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
[ 24501 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 463 / 1858 .
( 5 ) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الباب 8 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ،
وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 9 : 153 / 628 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات .
3 - التهذيب 9 : 158 / 652 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
4 - التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف .