تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ( 5 ) ، ويأتي ( 6 ) ، والقرينة أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض . [ 24499 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها . ورواه الكليني والشيخ أيضا كما مر في الصدقة ( 1 ) . [ 24500 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . [ 24501 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 463 / 1858 . ( 5 ) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الباب 8 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 9 : 153 / 628 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات . 3 - التهذيب 9 : 158 / 652 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا . 4 - التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف .