وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 )
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 3 )
أقول ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في
استحباب المضاربة ( 4 )
6 - باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ،
وليس له ذلك في بلده .
[ 24073 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في
المضارب ( 1 ) : ما انفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما
أنفق فمن نصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله . ( 2 )
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . وذكر
مثله ، ( 3 )
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 192 / 848 .
( 3 ) الفقيه 3 : 144 / 634 .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة .
الباب 6 فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 241 / 5 .
( 1 ) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 191 : 847 .
( 3 ) الكافي 5 : 241 / 9 .