حمله على ما عدا الولد لما تقدم ( 3 ) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيدا لقوله : أو لم يحزها خاصة ، لا للقسمين ، يعنى مع عدم القبض يجوز
الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدل على بعض
المقصود ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
7 - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة
المرأة بغير إذن الزوج
[ 24498 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة
فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 1 ) وقال : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 152 / 624 ، والاستبصار 4 : 110 / 423 ، وأورده صدره في الحديث 1 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) البقرة 2 : 229 .
( 2 ) النساء 4 : 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 30 / 3 .