تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
حمله على ما عدا الولد لما تقدم ( 3 ) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيدا لقوله : أو لم يحزها خاصة ، لا للقسمين ، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 7 - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج [ 24498 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 1 ) وقال : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ( 4 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 152 / 624 ، والاستبصار 4 : 110 / 423 ، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 229 . ( 2 ) النساء 4 : 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 30 / 3 .