تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . [ 24496 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة . أقول : ويأتي وجهه وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 24497 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ( 1 ) ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 31 / 7 . 3 - التهذيب 9 : 157 / 645 ، والاستبصار 4 : 106 / 404 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب . ( 2 ) التهذيب 9 : 155 / 637 . 4 - التهذيب 9 : 158 / 651 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن حماد . ( 2 ) الاستبصار 4 : 107 / 406 .