ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
[ 24496 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما
الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة .
أقول : ويأتي وجهه وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 24497 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر ( 1 ) ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله وزاد : قال : ومن أضر من طريق
المسلمين شيئا فهو ضامن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 31 / 7 .
3 - التهذيب 9 : 157 / 645 ، والاستبصار 4 : 106 / 404 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 9 : 155 / 637 .
4 - التهذيب 9 : 158 / 651 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات
الضمان .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن حماد .
( 2 ) الاستبصار 4 : 107 / 406 .