6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ 24494 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( 2 ) جميعا
قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن
شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في
غير ذلك إن شاء .
[ 24495 ] 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الهبة
والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا
يرجع فيها .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء
نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 155 / 636 ، والاستبصار 4 : 108 / 414 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبان .
( 2 ) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 9 : 156 / 643 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وصدره في
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
( 1 ) الاستبصار 4 : 108 / 410 .
( 2 ) التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 .