تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة [ 24494 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( 2 ) جميعا قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء . [ 24495 ] 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 155 / 636 ، والاستبصار 4 : 108 / 414 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبان . ( 2 ) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 9 : 156 / 643 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف . ( 1 ) الاستبصار 4 : 108 / 410 . ( 2 ) التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 .