[ 24492 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في
عياله ، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك
كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على
نفسه ويمسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 24493 ] 5 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟
قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا
كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض .
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز
ذلك ؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز .
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ قال :
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
4 - الكافي 7 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
( 1 ) التهذيب 9 : 153 / 626 ، والاستبصار 4 : 106 / 403 .
5 - مسائل علي بن جعفر : 195 / 411 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 1 من
الباب 5 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .