تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ 24492 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 24493 ] 5 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض . قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز . قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
4 - الكافي 7 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف . ( 1 ) التهذيب 9 : 153 / 626 ، والاستبصار 4 : 106 / 403 . 5 - مسائل علي بن جعفر : 195 / 411 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث