تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
5 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا [ 24489 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا . [ 24490 ] 2 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز . [ 24491 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 157 / 646 ، والاستبصار 4 : 106 / 402 . ( 1 ) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 9 : 157 / 648 ، والاستبصار 4 : 107 / 409 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 9 : 154 / 631 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 235 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث