5 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا
[ 24489 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا
أن يكون صغيرا .
[ 24490 ] 2 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت
صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو
جائز .
[ 24491 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت
الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 157 / 646 ، والاستبصار 4 : 106 / 402 .
( 1 ) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 9 : 157 / 648 ، والاستبصار 4 : 107 / 409 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 4 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 9 : 154 / 631 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف .