السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى
صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . . . الحديث .
أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو
محمول على الكراهة .
[ 24487 ] 7 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة لا تكون
أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه . . . الحديث .
[ 24488 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل
جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال :
هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد
احتاج إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام
الكليني عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
7 - التهذيب 9 : 159 / 654 ، والاستبصار 4 : 107 / 407 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 23 من أبواب الوصايا .
8 - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي .
( 1 ) الفقيه 4 : 173 / 606 .
( 2 ) إكمال الدين : 522 / 52 .
( 3 ) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 19 من أبواب الخيار .
( 4 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .