تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . . . الحديث . أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة . [ 24487 ] 7 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه . . . الحديث . [ 24488 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
7 - التهذيب 9 : 159 / 654 ، والاستبصار 4 : 107 / 407 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوصايا . 8 - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي . ( 1 ) الفقيه 4 : 173 / 606 . ( 2 ) إكمال الدين : 522 / 52 . ( 3 ) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 19 من أبواب الخيار . ( 4 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 234 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث