قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع ( 2 ) .
[ 24484 ] 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن
أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم
تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد
الناس ذلك فأخطأوا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ، ولعل معنى آخر الحديث أن الناس
أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة
فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إن الفرق بينهما
هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة .
[ 24485 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن
داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم
تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي ميراث . . . الحديث .
[ 24486 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الوقوف .
4 - التهذيب 9 : 156 / 641 ، والاستبصار 4 : 110 / 422 .
( 1 ) معاني الأخبار : 392 / 38 .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف .
5 - التهذيب 9 : 157 / 648 ، والاستبصار 4 : 107 / 409 ، وأورده بتمامه في الحديث 2
من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 9 : 158 / 653 ، والاستبصار 4 : 107 / 408 ، وأورده بتمامه في الحديث 4
من الباب 10 من هذه الأبواب .