تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع ( 2 ) . [ 24484 ] 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ، ولعل معنى آخر الحديث أن الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إن الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة . [ 24485 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي ميراث . . . الحديث . [ 24486 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الوقوف . 4 - التهذيب 9 : 156 / 641 ، والاستبصار 4 : 110 / 422 . ( 1 ) معاني الأخبار : 392 / 38 . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف . 5 - التهذيب 9 : 157 / 648 ، والاستبصار 4 : 107 / 409 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 9 : 158 / 653 ، والاستبصار 4 : 107 / 408 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 233 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث