تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 4 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وأنه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير [ 24481 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز . [ 24482 ] 2 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة . [ 24483 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة ( 1 ) . أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 155 / 637 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 9 : 156 / 639 ، والاستبصار 4 : 110 / 420 . 3 - التهذيب 9 : 156 / 640 ، والاستبصار 4 : 110 / 421 . ( 1 ) الكافي 7 : 33 / 20 .