أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
4 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله
بطلت وأنه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير
[ 24481 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ،
وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز .
[ 24482 ] 2 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق
الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي
جائزة .
[ 24483 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة ( 1 ) .
أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ،
ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 155 / 637 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 9 : 156 / 639 ، والاستبصار 4 : 110 / 420 .
3 - التهذيب 9 : 156 / 640 ، والاستبصار 4 : 110 / 421 .
( 1 ) الكافي 7 : 33 / 20 .