تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
3 - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها [ 24479 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . [ 24480 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 152 / 624 ، والاستبصار 4 : 110 / 423 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 7 : 31 / 7 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 231 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث