3 - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
والنحلة بها
[ 24479 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن
يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
حيزت أو لم تحز .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
[ 24480 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا يرجع في
الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو
لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 152 / 624 ، والاستبصار 4 : 110 / 423 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2
من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 7 : 31 / 7 .