تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) . 2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية . [ 24478 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 41 من أبواب المهور . ( 2 ) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب ديات الشجاج . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السلف . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 157 / 649 ، والاستبصار 4 : 106 / 405 . ( 1 ) التهذيب 6 : 193 / 422 . ( 2 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث