ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله . ( 2 )
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم نحوه ( 3 )
[ 24071 ] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : من ضمن مضاربه . ( 4 )
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن
تاجرا .
5 - باب انه لا تصلح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز
للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال .
[ 24072 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون
عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
النوفلي ( 1 )
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 144 / 632 .
التهذيب 7 : 190 / 839 .
2 - التهذيب 7 : 188 / 830 ، والاستبصار 3 : 126 / 453 .
( 1 ) التهذيب 7 : 192 / 852 .
الباب 5 فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 240 / 4 .
( 1 ) التهذيب 6 : 195 / 428 .