تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه [ 24476 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 24477 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها لم ثم هلك ، قال : هي للذي وهبها له .
هامش
كتاب الهبات الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 32 / 13 . ( 1 ) التهذيب 9 : 154 / 633 ، والاستبصار 4 : 111 / 424 . 2 - التهذيب 9 : 155 / 638 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث