كتاب الهبات
1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم
لا يجوز الرجوع فيه
[ 24476 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن
يرجع فيها ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 24477 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت عليه دراهم
لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها لم ثم
هلك ، قال : هي للذي وهبها له .
هامش
كتاب الهبات
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 32 / 13 .
( 1 ) التهذيب 9 : 154 / 633 ، والاستبصار 4 : 111 / 424 .
2 - التهذيب 9 : 155 / 638 .