تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
8 - باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن [ 24474 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط
هامش
الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 142 / 594 ، والاستبصار 4 : 105 / 400 . ( 1 ) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 7 : 38 / 39 . ( 3 ) الفقيه 4 : 186 / 650 .