8 - باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى
وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن
[ 24474 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
خالد بن نافع البجلي ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - فمات الذي
جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه
من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى
ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ،
وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات
الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة
الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب نحوه ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 142 / 594 ، والاستبصار 4 : 105 / 400 .
( 1 ) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 7 : 38 / 39 .
( 3 ) الفقيه 4 : 186 / 650 .