تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
7 - باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء . [ 24472 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 2 ) . ورواه الكليني مرسلا ( 3 ) . [ 24473 ] 2 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثل الأول ( 1 ) .
هامش
الباب 7 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 177 / 625 . ( 1 ) المقنع : 166 . ( 2 ) التهذيب 9 : 144 / 599 . ( 3 ) الكافي 7 : 36 / 32 . 2 - التهذيب 9 : 144 / 600 . ( 1 ) التهذيب 9 : 197 / 787 .