7 - باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي
وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء .
[ 24472 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد ،
عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت
إليه : ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ،
هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) :
ينفذ ثلثه ولا يوقف .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 2 ) .
ورواه الكليني مرسلا ( 3 ) .
[ 24473 ] 2 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب
( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن
هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثل الأول ( 1 ) .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 177 / 625 .
( 1 ) المقنع : 166 .
( 2 ) التهذيب 9 : 144 / 599 .
( 3 ) الكافي 7 : 36 / 32 .
2 - التهذيب 9 : 144 / 600 .
( 1 ) التهذيب 9 : 197 / 787 .