باب أن من حبس مملوكا على أحد يخد مدة حياته
لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حر ، لم يجز لورثته استخدامه
وإن كان أبق مدة
[ 24470 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال .
[ 24471 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ( 1 ) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان
تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس
سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا
مات الرجل فقد عتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 143 / 597 .
2 - الكافي 7 : 34 / 23 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير .
( 1 ) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 143 / 596 .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب الخيار .