تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
باب أن من حبس مملوكا على أحد يخد مدة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حر ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدة [ 24470 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال . [ 24471 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ( 1 ) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 143 / 597 . 2 - الكافي 7 : 34 / 23 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير . ( 1 ) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 143 / 596 . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب الخيار .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 225 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث