يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف ( 3 ) ، وفي الإجارة ( 4 ) .
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم
تعيين مدة ، وأنه يرجع ميراثا
[ 24468 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في
رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا ، فمات الرجل فحضر ورثته
ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال ابن أبي ليلي :
أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها .
فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟
فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى على
( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا
عندك في كتابك ؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمد بن
مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ،
قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الكتاب فردد قضيته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقف .
( 4 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الإجارة .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 181 / 635 ، والمعاني 219 / 2 .
( 1 ) الكافي 7 : 34 / 27 .