ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت ، قال : جائز
ويخرجه إذا شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 24466 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت
شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله ( 2 ) .
[ 24467 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها
فعل أي ذلك شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وتقدم ما
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 140 / 590 .
2 - الكافي 7 : 34 / 24 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف ، وفي
الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه
الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 140 / 589 .
( 2 ) الفقيه 4 : 186 / 651 .
3 - قرب الإسناد : 69 .
( 1 ) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .