محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 1 ) .
[ 24464 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن
محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين
وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر
سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما
وصفته لك ؟ فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى
ذلك فهو جائز لهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) .
أقول : ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف
غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل
إرادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ،
وتقدم ما يدل على المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
4 - باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه
متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى
[ 24465 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 140 / 590 .
3 - التهذيب 9 : 138 / 581 .
( 1 ) الفقيه 4 : 181 / 634 .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 34 / 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .