3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا
المملوك الحبيس
[ 24462 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن السكني
والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان
جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم
ترجع الدار إلى صاحبها الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24463 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسكن
الرجل داره ، قال : يجوز .
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز
وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز
ذلك . . . الحديث .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 33 / 22 .
( 1 ) الفقيه 4 : 187 / 653 .
( 2 ) التهذيب 9 : 140 / 588 ، والاستبصار 4 : 104 / 397 .
2 - الكافي 7 : 34 / 25 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .