تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس [ 24462 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن السكني والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 24463 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز . وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك . . . الحديث .
هامش
الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 33 / 22 . ( 1 ) الفقيه 4 : 187 / 653 . ( 2 ) التهذيب 9 : 140 / 588 ، والاستبصار 4 : 104 / 397 . 2 - الكافي 7 : 34 / 25 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .