الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل سكنى
داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما
شرط . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
[ 24461 ] 3 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر
الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
أسكن داره رجلا حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت :
فله ولعقبه ، قال : يجوز له . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط
عموما .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 38 / 38 .
( 3 ) التهذيب 9 : 141 / 593 ، والاستبصار 4 : 104 / 399 .
3 - الفقيه 4 : 186 / 651 ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من
أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث
1 من الباب 12 من أبواب الهبات .
( 1 ) الكافي 7 : 34 / 24 .
( 2 ) التهذيب 9 : 140 / 589 .
( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .