تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط . . . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) . [ 24461 ] 3 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له . . . الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 38 / 38 . ( 3 ) التهذيب 9 : 141 / 593 ، والاستبصار 4 : 104 / 399 . 3 - الفقيه 4 : 186 / 651 ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات . ( 1 ) الكافي 7 : 34 / 24 . ( 2 ) التهذيب 9 : 140 / 589 . ( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 219 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث