تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن ( 1 ) ، وفعل المعروف ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك [ 24459 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . [ 24460 ] 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ( 1 ) ، عن أبي
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن والحديث 1 من الباب 73 من أبواب أحكام الملابس . ( 2 ) تقدم في الباب 39 من أبواب فعل المعروف . ( 3 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف . ( 4 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 186 / 652 . ( 1 ) الكافي 7 : 243 / 21 . ( 3 ) التهذيب 9 : 139 / 587 ، والاستبصار 4 : 103 / 396 . 2 - الفقيه 4 : 185 / 649 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الإجارة . ( 1 ) في المصدر : الحسين بن أبي نعيم .