أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن ( 1 ) ، وفعل المعروف ( 2 ) ،
وغيرهما ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
2 - باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو
حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة ، فإذا
انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك
[ 24459 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران
قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان
شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد
إلى صاحب الدار .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 24460 ] 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ( 1 ) ، عن أبي
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن والحديث 1 من الباب 73
من أبواب أحكام الملابس .
( 2 ) تقدم في الباب 39 من أبواب فعل المعروف .
( 3 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف .
( 4 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 186 / 652 .
( 1 ) الكافي 7 : 243 / 21 .
( 3 ) التهذيب 9 : 139 / 587 ، والاستبصار 4 : 103 / 396 .
2 - الفقيه 4 : 185 / 649 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الإجارة .
( 1 ) في المصدر : الحسين بن أبي نعيم .