تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
17 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها [ 24454 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . [ 24455 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : لا . [ 24456 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يحل للمرأة
هامش
الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 109 / 457 و 277 / 1315 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر . ( 1 ) التهذيب 8 : 257 / 935 . ( 2 ) الكافي 5 : 514 / 4 . 2 - التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات . 3 - قرب الإسناد : 80 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به .