17 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
[ 24454 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير
ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو
صلة رحمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله ( 2 ) .
[ 24455 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها
شيئا بغير إذن زوجها قال : لا .
[ 24456 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يحل للمرأة
هامش
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 109 / 457 و 277 / 1315 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب
العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر .
( 1 ) التهذيب 8 : 257 / 935 .
( 2 ) الكافي 5 : 514 / 4 .
2 - التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات .
3 - قرب الإسناد : 80 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما
يكتسب به .