تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
عن موسى بن بكر مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . [ 24450 ] 2 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم . [ 24450 ] 3 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة . [ 24451 ] 4 - وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) ، والطلاق ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 181 / 729 . ( 2 ) الفقيه 4 : 145 / 502 . 2 - التهذيب 9 : 182 / 733 . 3 - التهذيب 9 : 182 / 734 ، وأورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة . 4 - التهذيب 9 : 183 / 736 . ( 1 ) يأتي في الباب 44 من أبواب الوصايا . ( 2 ) يأتي في الحديثين 5 ، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .