عن موسى بن بكر مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) .
[ 24450 ] 2 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا
كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم .
[ 24450 ] 3 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا
وضعها في موضع الصدقة .
[ 24451 ] 4 - وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري
( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله ، وقد
وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) ، والطلاق ( 2 ) ، وغير
ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 181 / 729 .
( 2 ) الفقيه 4 : 145 / 502 .
2 - التهذيب 9 : 182 / 733 .
3 - التهذيب 9 : 182 / 734 ، وأورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب
الصدقة .
4 - التهذيب 9 : 183 / 736 .
( 1 ) يأتي في الباب 44 من أبواب الوصايا .
( 2 ) يأتي في الحديثين 5 ، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .