تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
له فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه . [ 24448 ] 2 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه . قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا [ 24449 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،
هامش
2 - مسائل علي بن جعفر : 148 / 187 . ( 1 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 28 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 56 من أبواب العتق .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 211 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث