له فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
[ 24448 ] 2 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته
عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ
ثم يرجع في قيئه .
قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما
لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
15 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني
سنين أو سبعا
[ 24449 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى
بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على
الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد
معروف وحق فهو جائز .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،
هامش
2 - مسائل علي بن جعفر : 148 / 187 .
( 1 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 28 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين
1 ، 2 من الباب 56 من أبواب العتق .