عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
[ 24446 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد
وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في
الوصايا ( 3 ) .
14 - باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه
وطيها قبل القبض .
[ 24447 ] 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل
هامش
3 - التهذيب 9 : 151 / 620 .
( 1 ) التهذيب 9 : 139 / 584 .
( 2 ) الكافي 7 : 30 / 2 .
( 3 ) يأتي في الباب 17 من أبواب الوصايا .
الباب 14
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد : 109 .