تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث . [ 24439 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) . [ 24440 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له . [ 24441 ] 4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان مثله ( 1 ) . [ 24442 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث .
هامش
2 - التهذيب 9 : 151 / 615 . ( 1 ) الكافي 7 : 32 / 15 . 3 - التهذيب 9 : 151 / 616 . 4 - التهذيب 9 ، 150 / 613 . ( 1 ) الفقيه 4 : 184 / 645 . 5 - الكافي 7 : 31 / 8 .