يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث .
[ 24439 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟
قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) .
[ 24440 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تصدق الرجل على ولده
بصدقة فإنه يرثها ، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له .
[ 24441 ] 4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل الجعفي
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث
فهي له .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان مثله ( 1 ) .
[ 24442 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث .
هامش
2 - التهذيب 9 : 151 / 615 .
( 1 ) الكافي 7 : 32 / 15 .
3 - التهذيب 9 : 151 / 616 .
4 - التهذيب 9 ، 150 / 613 .
( 1 ) الفقيه 4 : 184 / 645 .
5 - الكافي 7 : 31 / 8 .