[ 24437 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن
إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 5 ) .
12 - باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
يجوز بالميراث
[ 24438 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا
هامش
9 - الكافي 7 : 32 / 14 .
( 1 ) التهذيب 9 : 154 / 630 .
( 2 ) الاستبصار 4 : 109 / 415 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
( 4 ) تقدم في البابين 4 ، 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 14 من
هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديثين 3 ،
4 من الباب 6 من أبواب الهبات .
الباب 12
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 150 / 614 .