أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ( 2 ) ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله ( 4 ) .
[ 24422 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد
الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم ؟
قال : تجوز .
[ 24423 ] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم
يموت ؟ قال : يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 2 ) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم . . .
( 3 ) الكافي 7 : 32 / 17 .
( 4 ) الفقيه 3 : 228 / 1073 ، و 4 : 183 / 643 .
6 - التهذيب 9 : 139 / 583 ، والاستبصار 4 : 103 / 395 .
7 - التهذيب 9 : 146 / 606 .
( 1 ) الفقيه 4 : 183 / 664 .
( 2 ) تقدم في البابين 1 ، 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 11 ، 12 من هذه الأبواب .