تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ( 2 ) ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله ( 4 ) . [ 24422 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم ؟ قال : تجوز . [ 24423 ] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت ؟ قال : يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 2 ) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم . . . ( 3 ) الكافي 7 : 32 / 17 . ( 4 ) الفقيه 3 : 228 / 1073 ، و 4 : 183 / 643 . 6 - التهذيب 9 : 139 / 583 ، والاستبصار 4 : 103 / 395 . 7 - التهذيب 9 : 146 / 606 . ( 1 ) الفقيه 4 : 183 / 664 . ( 2 ) تقدم في البابين 1 ، 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 11 ، 12 من هذه الأبواب .