تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
[ 24419 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو . [ 24420 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز . ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي ابن الحسن مثله ( 1 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن حمران مثله ( 2 ) . وعنه عن علي بن أسباط مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله ( 4 ) . [ 24421 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح ( 1 ) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
هامش
3 - التهذيب 9 : 152 / 621 . 4 - التهذيب 9 : 137 / 576 . ( 1 ) الكافي 7 : 34 / 26 . ( 2 ) التهذيب 9 : 139 / 585 . ( 3 ) التهذيب 9 : 139 / 586 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) الفقيه 4 : 182 / 638 . 5 - التهذيب 9 : 138 / 580 ، وفي 8 : 287 / 1056 باختلاف في السند . ( 1 ) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ) .