[ 24419 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يتصدق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو .
[ 24420 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن
علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي ابن الحسن
مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
حمران مثله ( 2 ) .
وعنه عن علي بن أسباط مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله ( 4 ) .
[ 24421 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن
حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح ( 1 ) قال : قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) : أن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن
القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا
لك ، وكل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
هامش
3 - التهذيب 9 : 152 / 621 .
4 - التهذيب 9 : 137 / 576 .
( 1 ) الكافي 7 : 34 / 26 .
( 2 ) التهذيب 9 : 139 / 585 .
( 3 ) التهذيب 9 : 139 / 586 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 4 ) الفقيه 4 : 182 / 638 .
5 - التهذيب 9 : 138 / 580 ، وفي 8 : 287 / 1056 باختلاف في السند .
( 1 ) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ) .